ae=/<default>=w
(31) – باب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
(31) – Passing Judgement On The Basis Of A Witness And An Oath
view chapter

Sunan Ibn Majah 2371

It was narrated from Surraq that :
the Prophet ﷺ allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، - مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .

Classification

Sahih (Authentic) [Darussalam]